responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع : القيادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما تثبت به القيادة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثمّ تُرجم المرأة ، وأمّا الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد [1] . وما نسب إلى بعض المتأخّرين من إنكار كون المهر على المرأة ، بدعوى أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة ، لا وجه له ( 2 ) .
السابع : القيادة ( 3 ) وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ( 4 ) ، وهل تثبت بالإقرار مرّة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ،



[1] في ص 152 - 165 .

303

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست