responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 283


كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي . نعم ، لا قتل على المجنون ولا على الصبي [1] .
( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط [2] .
( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي ، وكذلك العكس ( 3 ) .
( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حُدّا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد ( 4 ) .



[1] في ص 241 .
[2] الوسائل 28 : 159 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 7 .

283

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست