( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً . وإن وجد كاسياً ، قيل : يجرّد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر جواز جلده كاسياً [1] .
[1] المسالك 14 : 388 . ( 2 ) المختصر النافع : 216 ، القواعد 3 : 530 . ( 3 ) الوسائل 28 : 92 / أبواب حد الزنا ب 11 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 28 : 92 / أبواب حد الزنا ب 11 ح 3 .