( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة ، فإن ثبت زناه بالإقرار لم يردّ إن أصابه شيء من الحجارة [1] ،
[1] الوسائل 28 : 101 / أبواب حد الزنا ب 15 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 102 / أبواب حد الزنا ب 15 ح 2 .