نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 257
( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت [1] . ( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ [2] ، ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة [3] .
[1] الوسائل 28 : 29 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 3 . [2] الوسائل 28 : 29 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 4 . نكأ القرحة - كمنع - : قَشَرَها قبل أن تبرأ فَنَدِيَت - القاموس المحيط 1 : 31 ( نكأ ) . [3] الوسائل 28 : 30 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 5 .
257
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 257