( مسألة 158 ) : يعتبر في إحصان الرجل أمران : الأوّل : الحرّيّة ، فلا رجم على العبد [1] .
[1] راجع ص 237 . ( 2 ) لم نلحظ تقدّمها ، وانظر الوسائل 28 : 65 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 12 . ( 3 ) الوسائل 28 : 77 / أبواب حد الزنا ب 7 ح 5 . ( 4 ) الوسائل 28 : 134 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 5 .