وأمّا المرأة فلا جزّ عليها بلا إشكال [1] ، وأمّا التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت [2] .
[1] راجع ص 237 . [2] حكاه عنهما في الجواهر 41 : 329 . ( 3 ) المسالك 14 : 369 - 370 .