فلو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين [1] .
[1] الوسائل 27 : 236 / أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 .