نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 24
< فهرس الموضوعات > عدم الفرق في الدعوى على الميّت - بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه - من ضمّ اليمين إلى البيّنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميّت بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكّله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بدّ في ثبوت الدعوى من ضمّ اليمين إلى البيّنة ، كما أنّه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصيّاً أو أجنبيّاً ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك ، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم ، أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أنّ الميّت قد أوفى دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا ؟ وجهان ، الأقرب هو الثاني ( 2 ) . ( مسألة 18 ) : لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك ، وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟
24
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 24