( مسألة 144 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً وأنكرت المرأة وادّعت أنّها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنّها بكر ، سقط عنها الحدّ [1] .
[1] الوسائل 27 : 363 / كتاب الشهادات ب 24 ح 44 . ( 2 ) الوسائل 27 : 354 / كتاب الشهادات ب 24 ح 13 . ( 3 ) الوسائل 28 : 124 / أبواب حد الزنا ب 25 ح 1 .