responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 220


الزمان أو المكان لم يثبت الزنا وحدّ الشهود [1] . وأمّا لو كان اختلافهم غير موجب لتعدّد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أنّ المرأة المعيّنة المزني بها من بني تميم - مثلاً - وشهد البعض الآخر على أنّها من بني أسد - مثلاً - أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيّات ، لم يضرّ بثبوت الزنا بلا إشكال ( 2 ) . وأمّا إذا كان اختلافهم في خصوصيّة الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أنّ الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الإكراه وأنّ المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ( 3 ) ، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأوّل لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني .



[1] غاية المراد في شرح نكت الارشاد 4 : 192 - 193 ، المسالك 14 : 355 - 356 ، المختلف 9 : 125 .

220

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست