نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198
( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لا تُقبل ، والأقرب أنّها لا تُقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاً ، وإلاّ فتقبل [1] .
[1] الوسائل 29 : 147 / أبواب دعوى القتل ب 7 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 226 / أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 448 .
198
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198