نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 199
< فهرس الموضوعات > لو شهد شاهدان لشخص بالوصيّة وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع [1] ، وإلاّ كان المال الموصى به لزيد . ( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين [2] .