responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > لو شهد شاهدان لشخص بالوصيّة وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع [1] ، وإلاّ كان المال الموصى به لزيد .
( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين [2] .



[1] في ص 111 .
[2] في ص 39 .

199

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست