نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 197
( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك : تارةً : يكون المشهود به من الأموال . وأُخرى : يكون من غيرها . فإن كان من الأموال استردّت العين من المحكوم له إن كانت باقية ، وإلاّ ضمن مثلها أو قيمتها ( 1 ) . وإن كان من غير الأموال فلا إشكال في أنّه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود وإن كان هو المباشر ( 2 ) . وأمّا الدية ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلافٌ ، والأقرب أنّها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم ( 3 ) .
197
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 197