نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 192
( مسألة 124 ) : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدّعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثمّ رجعا وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً [1] ، وإن كان قبله ضمنا نصف المهر المسمّى على المشهور ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم الضمان ( 2 ) .
[1] انظر في ذلك كلّه النهاية : 336 ، المبسوط 8 : 247 ، الخلاف 6 : 323 .
192
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 192