وإن كان المحكوم به من غير الأموال - كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك - اقتصّ من الشاهد [1] .
[1] الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 2 .