نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 189
( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حقّ ، وهي من الكبائر [1] ، فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ ثبت عنده أنّ شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب ردّ العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلاّ غرما [2] ،
[1] الوسائل 27 : 324 / كتاب الشهادات ب 9 ح 1 . [2] الوسائل 27 : 324 / كتاب الشهادات ب 9 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 327 / كتاب الشهادات ب 11 ح 1 .
189
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 189