responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 121 ) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم ، فهل تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول [1] .
( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً جرى فيه ما تقدّم ، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية [2] .



[1] القواعد 3 : 508 ، المسالك 14 : 298 .
[2] الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 328 / كتاب الشهادات ب 12 ح 1 .

188

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست