( مسألة 110 ) : إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر [1] .
[1] الوسائل 27 : 309 / كتاب الشهادات ب 1 ح 1 ، والآية في سورة البقرة 2 : 282 . ( 2 ) الوسائل 27 : 310 / كتاب الشهادات ب 1 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 27 : 310 / كتاب الشهادات ب 1 ح 5 .