نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 171
< فهرس الموضوعات > هل أداء الشهادة واجب عيني ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختصاص وجوب أداء الشهادة بما إذا اُشهد وإلاّ فهو بالخيار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 108 ) : الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني [1] ، وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أنّ المشهود له يتوصّل إلى إثبات مدّعاه بطريق آخر . نعم ، إذا ثبت الحقّ بطريق شرعي سقط الوجوب [2] . ( مسألة 109 ) : يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد ، ومع عدم الإشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد [3] . نعم ، إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن إشهاد ( 4 ) .
[1] الوسائل 27 : 317 / كتاب الشهادات ب 5 ح 1 . [2] الوسائل 27 : 318 / كتاب الشهادات ب 5 ح 2 . [3] الوسائل 27 : 318 / كتاب الشهادات ب 5 ح 4 .
171
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 171