ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك [1] .( مسألة 106 ) : لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات [2] إلاّ في الطلاق [3]
[1] الطلاق 65 : 2 . [2] الوسائل 22 : 26 / أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 3 . [3] الوسائل 22 : 26 / أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4 .