والظهار [1] . نعم ، يستحبّ الإشهاد في النكاح [2] ، والمشهور أنّه يستحبّ في البيع والدّين
[1] الوسائل 22 : 307 / كتاب الظهار ب 2 ح 1 . [2] الوسائل 22 : 308 / كتاب الظهار ب 2 ح 4 . ( 3 ) فتاوى ابن عقيل ( رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 125 . ( 4 ) الوسائل 21 : 34 / أبواب المتعة ب 11 ح 11 .