وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف [1] ، وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ،
[1] في ص 160 . ( 2 ) الوسائل 27 : 364 / كتاب الشهادات ب 24 ح 45 . ( 3 ) الوسائل 27 : 362 / كتاب الشهادات ب 24 ح 41 .