وأمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال ، وعدم الثبوت أقرب [1] .( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز
[1] الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 20 . ( 3 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1 ، الفقيه 3 : 33 / 105 ، الكافي 7 : 386 / 6 بتفاوت يسير .