نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 114
( مسألة 86 ) : إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم ، فإن كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضرّ بالحكم [1] ، وإن علم أنّه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه [2] .