نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 79
< فهرس الموضوعات > لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ثمّ بلغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو رمى سهماً وقصد به غير مسلم فأصابه بعد ما أسلم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثمّ بلغ ، لم يقتصّ منه ، وإنّما تثبت الدية على عاقلته [1] . ( مسألة 72 ) : لو رمى سهماً وقصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّاً أو مرتدّاً ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود [2] . نعم ، عليه الدية ( 3 ) . وأمّا لو جرح حربيّاً أو مرتدّاً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأوّل ( 4 ) .