responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ثمّ بلغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو رمى سهماً وقصد به غير مسلم فأصابه بعد ما أسلم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثمّ بلغ ، لم يقتصّ منه ، وإنّما تثبت الدية على عاقلته [1] .
( مسألة 72 ) : لو رمى سهماً وقصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّاً أو مرتدّاً ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود [2] . نعم ، عليه الدية ( 3 ) . وأمّا لو جرح حربيّاً أو مرتدّاً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأوّل ( 4 ) .



[1] الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .
[2] الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .

79

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست