responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > لو رمى عبداً بسهم فأصابه بعد ما أُعتق فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 73 ) : لو رمى عبداً بسهم ، فأُعتق ، ثمّ أصابه السهم فمات ، فلا قود [1] ولكن عليه الدية [2] .
( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية ( 3 ) ، وهل لوليّ المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟
وجهان ، ولا يبعد عدم القصاص ( 4 ) ، ولو ارتدّ ثمّ تاب ثمّ مات فالظاهر ثبوت القصاص ( 5 ) .



[1] في ص 73 .
[2] الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 .

80

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست