نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 78
< فهرس الموضوعات > حكم قتل ولد الحلال ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الضابط في ثبوت القصاص وعدمه < / فهرس الموضوعات > عليه الدية إن كان المقتول ذا دية [1] . ( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قُتِل به ( 2 ) . ( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنّما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلاّ ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادةً ، ثمّ أسلم فمات ، فلا قصاص ( 3 ) . وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثمّ أعتق فمات ( 4 ) . نعم ، تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة ( 5 ) .