responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > حكم قتل ولد الحلال ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الضابط في ثبوت القصاص وعدمه < / فهرس الموضوعات > عليه الدية إن كان المقتول ذا دية [1] .
( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قُتِل به ( 2 ) .
( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنّما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلاّ ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادةً ، ثمّ أسلم فمات ، فلا قصاص ( 3 ) . وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثمّ أعتق فمات ( 4 ) . نعم ، تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة ( 5 ) .



[1] الانتصار : 544 / 305 .

78

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست