responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > لو قتل الذمّي مسلماً عمداً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل الكافر كافراً عمداً ثمّ أسلم < / فهرس الموضوعات > ولو قتل الذمّي غيره من الكفّار المحقوني الدم قُتِل به [1] .
( مسألة 67 ) : لو قتل الذمّي مسلماً عمداً ، دُفِع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا عفوا عنه ، وإن شاءُوا استرقّوه . وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله [2] . ولو أسلم الذمّي قبل الاسترقاق كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها ( 3 ) .
( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به ( 4 ) . نعم ، تجب



[1] الاسراء 17 : 33 .
[2] الوسائل 29 : 110 / أبواب القصاص في النفس ب 49 ح 1 .

77

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست