نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 166
( مسألة 145 ) : إذا قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فإن كان قتله خطأ أو شبه عمد فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية إلاّ مع أداء الدين أو ضمانه [1] ، وإن كان القتل عمداً فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية ( 2 ) وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية ، فإن فعلوا ذلك
[1] الوسائل 29 : 122 / أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 1 ، التهذيب 10 : 180 / 703 ، الفقيه 4 : 119 / 411 .
166
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 166