فيه قولان ، الأظهر هو الأوّل [1] .
[1] الوسائل 26 : 41 / أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 365 / أبواب الدين والقرض ب 24 ح 2 ، التهذيب 6 : 312 / 861 ، و 10 : 314 / 1170 .