responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > لو قَتَل واحدٌ اثنين على التعاقب أو دفعه واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء < / فهرس الموضوعات > ضمنوا الدية للغرماء [1] .
( مسألة 146 ) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كلّ منهما القود ، فإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فهو ، وإن رضي أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجّاناً لم يسقط حقّ أولياء الآخر ( 2 ) .
( مسألة 147 ) : لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء ، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ( 3 ) ، وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية ( 4 ) ، وأمّا لو عفا الموكّل



[1] الوسائل 29 : 123 / أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2 .

167

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست