نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 167
< فهرس الموضوعات > لو قَتَل واحدٌ اثنين على التعاقب أو دفعه واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء < / فهرس الموضوعات > ضمنوا الدية للغرماء [1] . ( مسألة 146 ) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كلّ منهما القود ، فإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فهو ، وإن رضي أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجّاناً لم يسقط حقّ أولياء الآخر ( 2 ) . ( مسألة 147 ) : لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء ، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ( 3 ) ، وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية ( 4 ) ، وأمّا لو عفا الموكّل
[1] الوسائل 29 : 123 / أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2 .
167
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 167