نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > لو كان للميّت وليّان فادّعى أحدهما أنّ شريكه عفا عن القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز لوليّ المقتول المحجور عليه لفلس أو سفه الاقتصاص من القاتل أو العفو عنه ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قُتِلَ شخصٌ وعليه دين وليس له مال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 142 ) : إذا كان للميّت وليّان ، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجّاناً ، لم تقبل دعواه على الشريك ( 1 ) ، وإذا اقتصّ المدّعي وجب عليه ردّ نصيب شريكه ، فإن صدّقه الشريك بالعفو مجّاناً أو بعوض وجب عليه ردّه إلى ورثة المقتول قصاصاً ( 2 ) . ( مسألة 143 ) : إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي ( 3 ) . ( مسألة 144 ) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول وإخراج وصاياه منها ( 4 ) ، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟
164
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 164