نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 119
< فهرس الموضوعات > لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً وقامت أُخرى على أنّ القاتل غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً ، وأقرّ آخر بأنّه القاتل دون المشهود عليه < / فهرس الموضوعات > خطأً لم تقبل شهادتهما [1] . ( مسألة 107 ) : لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بيّنة أُخرى على أنّ القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزماً ، وكذا الدية ، وقيل : وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع ( 2 ) . ( مسألة 108 ) : لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً ، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنّه بريء ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للوليّ قتل المشهود عليه وعلى المقرّ ردّ نصف الدية إلى وليّ المشهود عليه ، وله قتل المقرّ ، ولكن عندئذ لا يردّ المشهود عليه إلى ورثة المقرّ شيئاً ، وله قتلهما بعد أن يردّ إلى وليّ المشهود عليه نصف ديته ،