responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً وقامت أُخرى على أنّ القاتل غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً ، وأقرّ آخر بأنّه القاتل دون المشهود عليه < / فهرس الموضوعات > خطأً لم تقبل شهادتهما [1] .
( مسألة 107 ) : لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بيّنة أُخرى على أنّ القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزماً ، وكذا الدية ، وقيل : وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع ( 2 ) .
( مسألة 108 ) : لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً ، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنّه بريء ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للوليّ قتل المشهود عليه وعلى المقرّ ردّ نصف الدية إلى وليّ المشهود عليه ، وله قتل المقرّ ، ولكن عندئذ لا يردّ المشهود عليه إلى ورثة المقرّ شيئاً ، وله قتلهما بعد أن يردّ إلى وليّ المشهود عليه نصف ديته ،



[1] مباني تكملة المنهاج 1 : 112 .

119

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست