responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > لو ادّعى القتل على شخصين وأقام البيّنة ثمّ شهد المشهود عليهما بأنّ الشاهدين هما القاتلان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 104 ) : لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بيّنة ، ثمّ شهد المشهود عليهما بأنّ الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدّقهما الولي فلا أثر لشهادتهما [1] وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدّم ، وإن صدّقهما سقطت الدعوى رأساً ( 2 ) .
( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت ( 3 ) ، وأمّا إذا كانت قبله فقيل : لا تقبل ، ولكنّ الأظهر القبول ( 4 ) .
( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان المشهود به القتل عمداً أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين ( 5 ) ، وإن كان المشهود به القتل



[1] مباني تكملة المنهاج 1 : 113 .

118

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست