نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 118
< فهرس الموضوعات > لو ادّعى القتل على شخصين وأقام البيّنة ثمّ شهد المشهود عليهما بأنّ الشاهدين هما القاتلان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 104 ) : لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بيّنة ، ثمّ شهد المشهود عليهما بأنّ الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدّقهما الولي فلا أثر لشهادتهما [1] وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدّم ، وإن صدّقهما سقطت الدعوى رأساً ( 2 ) . ( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت ( 3 ) ، وأمّا إذا كانت قبله فقيل : لا تقبل ، ولكنّ الأظهر القبول ( 4 ) . ( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان المشهود به القتل عمداً أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين ( 5 ) ، وإن كان المشهود به القتل