نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 117
< فهرس الموضوعات > اعتبار توارد شهادة الشاهدين على أمر واحد في قبول الشهادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنّه قتل في الليل ، وشهد الآخر أنّه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنّه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنّه قتله في مكان آخر ، وهكذا [1] . ( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به ، لم يثبت القتل [2] . ( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً ، ثبت إقراره وكلّف بالبيان ( 3 ) ، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله ( 4 ) ، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات ( 5 ) . ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمّداً ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد ، فإنّه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .