responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > الثاني : البيّنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ثبوت القتل بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار الحسّ أو ما يقرب منه في الشهادة على القتل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت وادّعى الجاني عدم استناده إلى جنايته < / فهرس الموضوعات > تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء ، بلا خلاف ظاهر [1] .
الثاني : البيّنة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل ( 2 ) .
( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين . نعم ، يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة ( 3 ) .
( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه ، وإلاّ فلا تقبل ( 4 ) .
( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً ، وادّعى الجاني أنّ موته لم يكن مستنداً إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه ( 5 ) .



[1] مباني تكملة المنهاج 1 : 149 و 155 و 136 .

116

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست