نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 395
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)
( مسألة 309 ) : كلّ جناية كانت فيها دية مقدّرة شرعاً سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته ، فإن كانت الدية أقلّ من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها [1] ،
[1] الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 352 / أبواب ديات الأعضاء ب 44 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 352 / أبواب ديات الأعضاء ب 44 ح 2 .
395
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 395