فلو قطعت إحدى يدي الذمّي ففيه نصف ديته ، وفي الذمّيّة نصف ديتها [1] ، وكذا الحال في العبد ، فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته [2] .
[1] الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 . [2] الوسائل 29 : 168 / أبواب قصاص الطرف ب 5 ح 1 .