وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل [1] .
[1] الوسائل 29 : 163 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 164 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 4 ، الكافي 7 : 301 / 14 .