( مسألة 261 ) : إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم ، وإلاّ فلا ضمان عليهم [1] .
[1] ، ( 2 ) الوسائل 29 : 256 / أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 254 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 255 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3 .