responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > هل يضمن مالك الهرّة لو أتلفت مال أحد ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يضمن راكب الدابّة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها ؟
< / فهرس الموضوعات > وإذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار ، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه ، وإن كان في الليل فلا ضمان [1] .
( مسألة 262 ) : إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟ قال الشيخ : نعم ، بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقاً ( 2 ) .
( مسألة 263 ) : يضمن راكب الدابّة وقائدها ما تجنيه بيديها ( 3 ) وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما ،



[1] الوسائل 29 : 247 / أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 3 .

311

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست