responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > عدم الضمان فيما أفسدته البهائم نهاراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو هجمت دابّة على أُخرى فجنت الداخلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 259 ) : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم . نعم ، إذا أفسدته ليلاً فعلى صاحبها الضمان [1] .
( مسألة 260 ) : لو هجمت دابّة على أُخرى فجنت الداخلة ، ضمن صاحبها جنايتها إذا فرّط في حفظها ، وإلاّ فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً [2] .



[1] الوسائل 29 : 277 / أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 3 .
[2] في ص 302 .

309

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست