نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 309
< فهرس الموضوعات > عدم الضمان فيما أفسدته البهائم نهاراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو هجمت دابّة على أُخرى فجنت الداخلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 259 ) : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم . نعم ، إذا أفسدته ليلاً فعلى صاحبها الضمان [1] . ( مسألة 260 ) : لو هجمت دابّة على أُخرى فجنت الداخلة ، ضمن صاحبها جنايتها إذا فرّط في حفظها ، وإلاّ فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً [2] .
[1] الوسائل 29 : 277 / أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 3 . [2] في ص 302 .
309
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 309