نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 289
وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأً فالدية على عاقلته [1] . ( مسألة 244 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره ، كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه [2] .
[1] الوسائل 29 : 56 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 57 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 56 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2 .
289
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 289