< فهرس الموضوعات > ضمان الختّان لو أخطأ فقطع حشفة غلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الساقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 242 ) : إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن [1] .( مسألة 243 ) : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فإن كان قاصداً قتله أو كان السقوط ممّا يقتل غالباً فعليه القود [2] ، وإلاّ فعليه الدية [3] ،
[1] المهذب 2 : 508 ، التحرير 2 : 263 . [2] الشرائع 4 : 257 ، القواعد 3 : 652 ، حكاه عن المبسوط في الجواهر 43 : 70 وراجع المبسوط 7 : 189 . [3] الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 . ( 4 ) في ص 3 .