responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو دفع شخصاً على آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ركبت جارية على أُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهراً فصرعت الراكبة فماتت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 245 ) : لو دفع شخصاً على آخر ، فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا إشكال [1] ، وأمّا إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع [2] .
( مسألة 246 ) : لو ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهراً وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت ، فالدية على الناخسة دون المنخوسة ( 3 ) .



[1] الوسائل 29 : 57 / أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1 .
[2] التهذيب 10 : 211 / 836 .

290

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست