نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 213
( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلاً ، أو ليس له بعضها ، قطعت كفّه وأُخذت منه دية الناقص ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية [1] ، وأمّا إذا كان الناقص عضو المجنيّ عليه ،