كما إذا قطعت يده الناقصة اصبعاً واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال ، الظاهر أنّ له القطع من دون وجوب ردّ شيء عليه [1] .
[1] الوسائل 29 : 111 / أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1 . ( 2 ) القواعد 3 : 633 ، المسالك 2 : 384 ( حجري ) ، التحرير 2 : 258 ( حجري ) . ( 3 ) السرائر 3 : 416 .