responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > عدم قلع السنّ الأصليّة بالزائدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اقتصاص كلّ عضو منه مع وجوده وأخذ الدية بدله مع فقده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 190 ) : لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة [1] . نعم ، لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتّى مع تغاير المحلّين ( 2 ) ، وكذلك الحال في الأصابع الأصليّة والزائدة ( 3 ) .
( مسألة 191 ) : كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما وأُخذت دية الأُخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له ( 4 ) .



[1] في ص 366 .

212

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست