نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 20
( مسألة 21 ) : لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين وهدّده بالقتل إن لم يفعل ، جاز له قطع يده ( 1 ) . وهل يثبت القصاص على المكرِه ، أو أنّ القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر ؟ وجهان ، الظاهر هو الثاني ( 2 ) .
20
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 20